تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
مسألة : منع الشيخ من ضمان العبد ( 1 ) ، وكذا ابن الجنيد . والوجه عندي الصحة ، ويتبع العبد بعد العتق ، لأنه كالدين . احتج الشيخ بقوله تعالى : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) . والضمان شئ فوجب أن لا يصح ، لأنه تعالى إنما نفى حكم ذلك لا نفس القدرة عليه ( 2 ) . والجواب : المراد بالشئ المال ، لقوله في مقابلته : ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) ( 3 ) . مسألة : قال الطبرسي : لا يصح ضمان من لم يعقل من الصبي والمجنون والمغمى عليه ، وكذلك لا يصح الضمان عنهم . والحكم الأول حق دون الثاني ، لأن الضمان يصح عن الميت ، فعن هؤلاء أولى .
مسألة : يصح ضمان العبد بإذن مولاه إجماعا . قال في المبسوط : وقيل : إنه يتعلق بكسبه ، وقيل : إنه يتعلق بذمته هذا إذا أطلق ، وإن عينه في ذمته أو في كسبه أو في مال غيرهما من أمواله تعين فيه ووجب قضاؤه ، هذا إذا كان غير مأذون له في التجارة ، وكذا إن كان مأذونا له فيها غير أن الموضع الذي جعل الضمان في كسبه جعل هنا في المال الذي في يده ، لأنه من كسبه ( 4 ) . ولم يختر الشيخ قولا من القولين في الأول . وقال ابن الجنيد : فإن أذن السيد أدى المال ، فإن كان معدما بيع العبد
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 321 المسألة 15 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 321 ذيل المسألة 15 . ( 3 ) النحل : 75 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 335 - 336