تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
الفصل الخامس في المفلس مسألة : من وجد عين ماله كان أحق به ، سواء كان هناك وفاء لباقي الغرماء أو لم يكن إذا كان المفلس حيا ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) ، وابن البراج ، وهو مذهب ابن الجنيد أيضا . وللشيخ قول آخر : إنه لا اختصاص إلا أن يكون هناك وفاء ، ذكره في النهاية ( 3 ) والاستبصار ( 4 ) ، ورجحه في المبسوط ( 5 ) . لنا : ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح ، عن الكاظم - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ، قال : لا يحاصه الغرماء ( 6 ) . ولأنه لم يسلم له العوض فكان له الرجوع إلى المعوض دفعا للضرر . احتج الشيخ بأن دينه ودين غيره متعلق بذمته وهم مشتركون في ذلك ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 261 المسألة 1 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 54 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 30 . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 ص 8 ذيل الحديث 1 . ( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 250 . ( 6 ) الإستبصار : ج 3 ص 8 ح 19 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الحجر ح 2 ج 13 ص 145 . ( 7 ) الإستبصار : ج 3 ص 8 ذيل الحديث 19 .