الفصل الخامس
في المفلس
مسألة : من وجد عين ماله كان أحق به ، سواء كان هناك وفاء لباقي
الغرماء أو لم يكن إذا كان المفلس حيا ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 1 ) ،
وابن إدريس ( 2 ) ، وابن البراج ، وهو مذهب ابن الجنيد أيضا .
وللشيخ قول آخر : إنه لا اختصاص إلا أن يكون هناك وفاء ، ذكره في
النهاية ( 3 ) والاستبصار ( 4 ) ، ورجحه في المبسوط ( 5 ) .
لنا : ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح ، عن الكاظم - عليه السلام - قال :
سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ، قال : لا يحاصه
الغرماء ( 6 ) .
ولأنه لم يسلم له العوض فكان له الرجوع إلى المعوض دفعا للضرر .
احتج الشيخ بأن دينه ودين غيره متعلق بذمته وهم مشتركون في ذلك ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 261 المسألة 1 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 54 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 30 .
( 4 ) الإستبصار : ج 3 ص 8 ذيل الحديث 1 .
( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 250 .
( 6 ) الإستبصار : ج 3 ص 8 ح 19 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الحجر ح 2 ج 13 ص 145 .
( 7 ) الإستبصار : ج 3 ص 8 ذيل الحديث 19 .