مسألة : قال ابن البراج : إذا وهب إنسان لعبد محجور عليه مائة درهم
فقبضها العبد ولم يأخذها سيده منه حتى استهلك العبد مائة درهم لرجل كانت
المائة - الهبة - لسيده والدين في رقبة العبد ، ولو كان الدين قبل الهبة كانت الهبة
لصاحب الدين .
وليس بجيد ، ولا فرق بين تقدم الدين وتأخره فإنه لازم للعبد .
مسألة : قال ابن البراج : إذا باع العبد من مال سيده وأرهنه كان باطلا ،
إلا أن يجيزه سيده ، فإن أجازه كان ماضيا وكانت العهدة على العبد .
وليس بجيد ، فإن العهدة لازمة للمولى ، إذ هو البائع في الحقيقة .
مسألة : قال ابن البراج : إذا ابتاع العبد المحجور عليه متاعا بغير إذن سيده
ثم أذن له في التجارة لم يجز ابتياعه الأول ، فإن أجازه السيد أو أجازه العبد
إجازة مستقلة كان جائزا ، فإن لم يأذن سيده لكن أعتقه لم يجز الابتياع الأول ،
فإن أجازه العبد بعد العتق لم يجز ، وكذا لو أجازه السيد ، ولو مات ا لسيد وأجاز
وارثه ذلك لم يجز .
وليس بجيد ، فإن الحجر لحق السيد ، فإذا أجاز العبد بعد العتق نفذ ،
وكذا لو أجاز وارثه لانتقال حقوق السيد إليه .
مسألة : قال ابن البراج : إذا وجب للعبد المأذون على غيره دين من قرض
أو إجارة أو استهلاك أو ما جرى مجراه ثم حجر عليه مولاه كان الخصم فيه
العبد ، فإن دفعه الذي عليه الدين إلى العبد برئ ، سواء كان على العبد دين
أو لم يكن ، وإن دفعه إلى سيده برئ أيضا إن لم يكن على العبد دين ، وإن
كان عليه دين لم يبرأ بدفعه إلى سيده ، وإن كان سيده أعتقه كان الخصم
هو العبد وهو الذي يقتضيه ، وكذا لو باعه ثم أعتقه المشتري . وكل ذلك
ضعيف .
والحق أنه إذا دفعه إلى العبد لم يبرأ ، لأن مولاه قد حجر عليه ، وسبق