تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
مسألة : قال ابن البراج : إذا وهب إنسان لعبد محجور عليه مائة درهم فقبضها العبد ولم يأخذها سيده منه حتى استهلك العبد مائة درهم لرجل كانت المائة - الهبة - لسيده والدين في رقبة العبد ، ولو كان الدين قبل الهبة كانت الهبة لصاحب الدين . وليس بجيد ، ولا فرق بين تقدم الدين وتأخره فإنه لازم للعبد . مسألة : قال ابن البراج : إذا باع العبد من مال سيده وأرهنه كان باطلا ، إلا أن يجيزه سيده ، فإن أجازه كان ماضيا وكانت العهدة على العبد . وليس بجيد ، فإن العهدة لازمة للمولى ، إذ هو البائع في الحقيقة . مسألة : قال ابن البراج : إذا ابتاع العبد المحجور عليه متاعا بغير إذن سيده ثم أذن له في التجارة لم يجز ابتياعه الأول ، فإن أجازه السيد أو أجازه العبد إجازة مستقلة كان جائزا ، فإن لم يأذن سيده لكن أعتقه لم يجز الابتياع الأول ، فإن أجازه العبد بعد العتق لم يجز ، وكذا لو أجازه السيد ، ولو مات ا لسيد وأجاز وارثه ذلك لم يجز . وليس بجيد ، فإن الحجر لحق السيد ، فإذا أجاز العبد بعد العتق نفذ ، وكذا لو أجاز وارثه لانتقال حقوق السيد إليه .
مسألة : قال ابن البراج : إذا وجب للعبد المأذون على غيره دين من قرض أو إجارة أو استهلاك أو ما جرى مجراه ثم حجر عليه مولاه كان الخصم فيه العبد ، فإن دفعه الذي عليه الدين إلى العبد برئ ، سواء كان على العبد دين أو لم يكن ، وإن دفعه إلى سيده برئ أيضا إن لم يكن على العبد دين ، وإن كان عليه دين لم يبرأ بدفعه إلى سيده ، وإن كان سيده أعتقه كان الخصم هو العبد وهو الذي يقتضيه ، وكذا لو باعه ثم أعتقه المشتري . وكل ذلك ضعيف . والحق أنه إذا دفعه إلى العبد لم يبرأ ، لأن مولاه قد حجر عليه ، وسبق
مختلف الشيعة — صفحة 440 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة