تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
بل يتبع به بعد العتق ، فإن أذن له في الاستدانة كان له بيعه وعليه الدين على أحد القولين وعلى الآخر يتبع به أيضا ، وليس للسيد أن يشتريه ، إذ لا يصح أن يشتري السيد مملوكه ، ويصح بيعه من غير إذن الحاكم ، لأنه لم يخرج عن ملكه بالإذن .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : حجر السفيه لا يثبت إلا بحكم الحاكم ، ولا يزول إلا بحكم الحاكم ( 1 ) . وقال ابن حمزة : وإذا صلح السفيه انفك الحجر ( 2 ) . والأقرب الأول . لنا : أنه حكم شرعي وقد ثبت ، فلا يزول إلا بدليل شرعي . احتج بأن الحجر تابع للسفه ، وقد زال فيزول بزوال سببه . والجواب : الحكم بالزوال للحاكم ، لأن نظره أتم ، وزوال السفه أمر خفي فيناط بنظر الحاكم لا غير .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 286 . ( 2 ) الوسيلة : ص 235 .
مختلف الشيعة — صفحة 442 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة