بل يتبع به بعد العتق ، فإن أذن له في الاستدانة كان له بيعه وعليه الدين على
أحد القولين وعلى الآخر يتبع به أيضا ، وليس للسيد أن يشتريه ، إذ لا يصح
أن يشتري السيد مملوكه ، ويصح بيعه من غير إذن الحاكم ، لأنه لم يخرج عن
ملكه بالإذن .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : حجر السفيه لا يثبت إلا بحكم الحاكم ،
ولا يزول إلا بحكم الحاكم ( 1 ) .
وقال ابن حمزة : وإذا صلح السفيه انفك الحجر ( 2 ) . والأقرب الأول .
لنا : أنه حكم شرعي وقد ثبت ، فلا يزول إلا بدليل شرعي .
احتج بأن الحجر تابع للسفه ، وقد زال فيزول بزوال سببه .
والجواب : الحكم بالزوال للحاكم ، لأن نظره أتم ، وزوال السفه أمر خفي
فيناط بنظر الحاكم لا غير .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 286 .
( 2 ) الوسيلة : ص 235 .