الفصل الرابع
في الحجر
مسألة : المشهور أن حد بلوغ الصبي خمس عشرة سنة .
وقال ابن الجنيد : أربع عشرة سنة .
لنا : الأصل بقاء الحجر .
احتج بما رواه أبو حمزة الثمالي ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قلت له :
جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة سنة
وأربع عشرة سنة ، قلت : فإن لم يحتلم فيها ؟ قال : وإن لم يحتلم ، فإن الأحكام
تجري عليه ( 1 ) .
وفي السند عبد الله بن جبلة وهو وإن كان ثقة إلا أن فيه قولا ، وفي الطريق
أيضا سندي بن الربيع ويحيى بن المبارك ولا أعرف حالهما .
مسألة : شرط الشيخ في المبسوط ( 2 ) وفي الخلاف ( 3 ) في الرشد أمرين :
إصلاح المال والعدالة .
وقال ابن الجنيد : الرشد هو العقل والإصلاح للمال ، وهو الأقرب ، لأنه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 310 ح 856 ، وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الوصايا ح 3 ج 13
ص 433 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 284 .
( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 283 المسألة 3 .