تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
الفصل الرابع في الحجر مسألة : المشهور أن حد بلوغ الصبي خمس عشرة سنة . وقال ابن الجنيد : أربع عشرة سنة . لنا : الأصل بقاء الحجر . احتج بما رواه أبو حمزة الثمالي ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قلت له : جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، قلت : فإن لم يحتلم فيها ؟ قال : وإن لم يحتلم ، فإن الأحكام تجري عليه ( 1 ) . وفي السند عبد الله بن جبلة وهو وإن كان ثقة إلا أن فيه قولا ، وفي الطريق أيضا سندي بن الربيع ويحيى بن المبارك ولا أعرف حالهما . مسألة : شرط الشيخ في المبسوط ( 2 ) وفي الخلاف ( 3 ) في الرشد أمرين : إصلاح المال والعدالة .
وقال ابن الجنيد : الرشد هو العقل والإصلاح للمال ، وهو الأقرب ، لأنه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 310 ح 856 ، وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الوصايا ح 3 ج 13 ص 433 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 284 . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 283 المسألة 3 .
مختلف الشيعة — صفحة 431 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة