تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وبما رواه معاوية بن عمار في الموثق قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ ما لي عنده ؟ فقال : لا هذه خيانة ( 1 ) . والجواب عن الآية : المنع من كون المودع أهلا لها ، فإن المستودع أخذ ماله منها . وعن الثاني : بالحمل على من حلف أو على الكراهية . مسألة : قال الشيخ في النهاية : من وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها وجب عليه أن ينوي قضاءه ويعزل ماله عن ملكه ( 2 ) . وقال ابن إدريس : العزل غير واجب بإجماع المسلمين ( 3 ) . وليس عندي بعيدا من الصواب حمل قول الشيخ على من حضرته الوفاة ، أو حمل العزل على استيفاء ما يساوي الدين بمعنى : إنه يجوز له التصرف في جميع أمواله بالصدقة وغيرها ، إلا ما يساوي الدين فإنه يجب عليه إبقاؤه للإيفاء .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا استدانت المرأة على زوجها وهو غائب عنها فأنفقته بالمعروف وجب عليه القضاء عنها ( 4 ) . وقال ابن إدريس : الواجب على الزوج تسليم النفقة بالمعروف إلى المرأة ثم تقضي هي ما استدانت ، فإن قضاء الدين واجب عليها دون الزوج والغريم هي دونه ، وهي المطالبة بالدين دون الزوج ( 5 ) . وقول الشيخ عندي ممكن ، إذ الزوجة هنا كالوكيل عن الزوج فيجب عليه القضاء .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 197 ح 438 ، وسائل الشيعة : ب 83 من أبواب يكتسب به ح 11 ج 12 ص 205 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 26 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 37 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 26 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 38 .
مختلف الشيعة — صفحة 378 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة