تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
إليه ، وإن لم يفسخ حتى خرجت المدة ثبتت الشفعة والبيع معا .
مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) : حق الشفعة على الفور ، فمتى علم الشريك بالبيع وتمكن من المطالبة وأهمل بطلت شفعته . وبه قال ابن البراج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، والطبرسي ( 6 ) ، وأبي - رحمه الله - . وقال السيد المرتضى : إنها على التراخي لا تسقط إلا بالإسقاط ( 7 ) . وبه قال ابن الجنيد ، وعلي بن بابويه ، وابن إدريس ( 8 ) ، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح فإنه قال : فإن علم بالبيع وأسقط حق المطالبة بطلت الشفعة ( 9 ) . والمعتمد الأول . لنا : الأصل عدم الشفعة ، وعدم التسلط على ملك المشتري بعد ثبوته وثبوت ولاية المشتري على ملكه . ولأنه حق بني على الضيق ، لعدم ثبوتها في جميع الأشياء ، بل في بعضها لا على أي وجه انتقل ذلك البعض ، بل على جهة خاصة ، ومبطلاتها أمور كثيرة فلا تناسب مشروعية التأخير في طلبها ، لما فيه من التوسعة العظيمة . ولأن ذلك لا ينفك عن ضرر المشتري ، لأنه قد لا يرغب إلى عمارة ملكه مع علمه بتزلزله وانتقاله عنه فيؤدي إلى تعطيل ملكه ، وذلك ضرر عظيم فيكون منفيا .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 230 - 231 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 430 المسألة 4 . ( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 108 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 458 - 459 . ( 5 ) الوسيلة : ص 258 . ( 6 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا . ( 7 ) الإنتصار : ص 219 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 388 . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 361 .
مختلف الشيعة — صفحة 341 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة