تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
مسألة : قال في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) : إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد وأقام البينة أنه له اشتراه من زيد وأقام زيد البينة أنه له اشتراه من عمرو فالبينة بينة الخارج وهو عمرو ، لأنه المدعي . مع أنه في الخلاف قال في كتاب القضاء : أن البينة بينة الداخل ، سواء أطلقت البينتان أو ذكر السبب ( 3 ) . والمعتمد أن نقول : إن اختلف الزمان حكم للمتأخر ، وإن اتحد احتمل التساقط والرجوع إلى الأصل : وهو الحكم به لذي اليد وتقديم الخارج . وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى .
مسألة : قال في المبسوط : إذا باع جارية بيعا فاسدا فوطأها المشتري ثم ولدت كان الولد حرا وعليه قيمته للبائع يوم سقط حيا ، فإن ملكها المشتري بعد ذلك بعقد صحيح صارت أم ولد ( 4 ) . وفيه نظر ، للمنع من صيرورتها أم ولد ، لأنها لم تتعلق به في ملكه ، وكون الولد حرا لا يوجب كونها أم ولد . وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه إجماعا ، وقد روي في أخبارنا جوازه ( 5 ) . والظاهر أن مراد الشيخ بالإجماع هنا إجماع الجمهور ، فإنهم يقولون بذلك . والحق جوازه ، عملا بقوله - عليه السلام - : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 130 المسألة 217 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 140 . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 354 المسألة 3 ، طبعة اسماعيليان . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 149 - 150 . ( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 194 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 371 ذيل ح 1503 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب المهور ذيل ح 4 ج 15 ص 30 .
مختلف الشيعة — صفحة 323 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة