تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
بانفرادها ، وإن قضاه أجود ليبيعه طعاما بعينه بعشرة لم يجز ( 1 ) . وتبعه ابن البراج ( 2 ) . والمعتمد الجواز في الموضعين عملا بالأصل ، وبقوله - عليه السلام - : ( المؤمنون عند شروطهم ) وكون الجودة لا تصح أن تكون ثمنا لا يمنع من كونها شرطا .
مسألة : قال في الخلاف : إذا باع طعاما قفيزا بعشرة مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله ، فإن زاد عليه لم يجز ، وقال الشافعي : يجوز ، ولم يفصل ، وبه قال بعض أصحابنا ، واستدل بإجماع الفرقة والأخبار ، وبأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام فالتفاضل فيه لا يجوز ، والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي وذلك : أنه بيع طعام بدراهم في القفيزين معا لا بيع طعام بطعام ، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية ( 3 ) . وفي المبسوط قال : لا يجوز ( 4 ) ، وتبعه ابن البراج ( 5 ) . قال الشيخ : وقد روي أنه يجوز على كل حال ( 6 ) . والذي قواه الشيخ في الخلاف هو الوجه عندي عملا بالأصل ، وقد تقدم البحث في ذلك .
مسألة : قال في المبسوط : إذا أقرضه طعاما بمصر فلقيه بمكة وطالبه به لم يجبر على دفعه ، لأن قيمته تختلف ، وإن طالبه المستقرض بقبضه منه لم
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 123 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 391 مع اختلاف . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 101 المسألة 166 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 123 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 391 . ( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 123 .