پرش به محتوای اصلی

مختلف الشيعة — صفحه 291

پدیدآورندگان:

ص۲۹۱
والمعتمد أن الإنظار لا يوجب انتقال الضمان .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا باع نخلا لم يؤبر فالثمرة للمشتري ، فإن هلكت الثمرة في يد البائع قبل التسليم تخير المشتري بين فسخ البيع ، لتلف بعض المبيع قبل التسليم ، وإن شاء أجاز البائع في الأصول بجميع الثمن أو بحصته من الثمن ، وإن اشترى عبدا فقطعت يده قبل القبض فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع ، لنقصان المبيع وبين إجازته بجميع الثمن ، لأن الثمن لا ينقسم على الأطراف ، وينقسم على الأصل والثمرة في المسألة الأولى ( 1 ) . والمعتمد المساواة ، وأن للمشتري أخذ العبد والأرش ، وقد تقدم البحث في ذلك .
مسألة : لو امتنع البائع والمشتري من التسليم وكان مبيعا في الذمة فقال البائع : لا أسلم المبيع حتى آخذ الثمن وقال المشتري : لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع قال الشيخ في المبسوط : الأولى أن يقال : على الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع ، ثم يجبر بعد ذلك المشتري على تسليم الثمن ، لأن الثمن تابع للمبيع ، وكذا إذا كان بيع عين بعين هذا إذا كان كل منهما باذلا ، فأما إذا كان أحدهما غير باذل أصلا وقال : ( لا أسلم ما علي ) أجبره الحاكم على البذل ، فإذا حصل البذل حصل الخلاف في أيهما يدفع على ما بيناه ( 2 ) . وتبعه ابن البراج . والمعتمد أن الحاكم يجبرهما معا دفعة واحدة ، لأن حالة انتقال المبيع إلى المشتري هي حالة انتقال الثمن إلى البائع ، فلا أولوية .
پاورقی
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 107 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 148 .