تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الفصل الخامس عشر في ما يدخل في المبيع مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا باع أرضا فيها زرع يبقى عروقه ويجز مرة بعد مرة فإن كان مجزوزا فهو للمشتري ، وإن لم يكن مجزوزا وكان ظاهرا فالجزة الأولى للبائع والباقي للمشتري ، لأنه نبت في ملكه ( 1 ) وتبعه ابن البراج في المهذب ( 2 ) على ذلك . والمعتمد إن الزرع للبائع وعليه قلعه ، ثم إن أفسد الأرض ولم يكن المشتري عالما به كان له الفسخ ، وإلا فلا . لنا : إن العقد تناول الأرض والزرع ، وليس جزء من المسمى ولا نفسه ، فلا مدخل له في البيع . ولأن الأصل بقاء ملك البائع عليه ، ولم يوجد المنافي ، فلا يخرج عنه . لا يقال : المنافي موجود : وهو بيع الأرض المستلزم له . لأنا نقول : لا منافاة بينهما ، وإلا امتنع بعتك هذه الأرض دون زرعها .
مسألة : قال في المبسوط : القطن ضربان : منه ما له أصل ثابت يبقى سنين كثيرة يحمل كل سنة ، كالنخل يكون ذلك بالبصرة والحجاز . ومنه ما
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 103 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 376 .