بالذهب والفضة أجود في الاحتياط ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ( 2 ) .
والتحقيق : أن هذا ليس ببيع ، وإنما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة
بل سائغة ، ولا منع في ذلك .
وقد روى الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يكون
له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا
وكذا ؟ قال : لا بأس بالدراهم ، ولست أحب أن يكون بالسمن ( 3 ) . وهذا
نص في الباب .
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام -
عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل
شهر ، قال : لا بأس بالدراهم ، فأما السمن فلا أحب ذلك ، إلا أن تكون
حوالب فلا بأس ( 4 ) .
مسألة : اختلف علماؤنا في بيع الصوف على ظهر الغنم مع المشاهدة . فجوزه
المفيد ( 5 ) ، ومنع الشيخ إلا أن يضم إليه غيره ( 6 ) ، وتبعه أبو الصلاح ( 7 ) وابن
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 171 - 172 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 322 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 127 ح 554 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1
ج 12 ص 260 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 127 ح 556 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 4
ج 12 ص 260 .
( 5 ) المقنعة : ص 609 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 172 - 173 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 356 .