تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
بالذهب والفضة أجود في الاحتياط ( 1 ) . وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ( 2 ) . والتحقيق : أن هذا ليس ببيع ، وإنما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة بل سائغة ، ولا منع في ذلك . وقد روى الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا ؟ قال : لا بأس بالدراهم ، ولست أحب أن يكون بالسمن ( 3 ) . وهذا نص في الباب . وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر ، قال : لا بأس بالدراهم ، فأما السمن فلا أحب ذلك ، إلا أن تكون حوالب فلا بأس ( 4 ) .
مسألة : اختلف علماؤنا في بيع الصوف على ظهر الغنم مع المشاهدة . فجوزه المفيد ( 5 ) ، ومنع الشيخ إلا أن يضم إليه غيره ( 6 ) ، وتبعه أبو الصلاح ( 7 ) وابن
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 171 - 172 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 322 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 127 ح 554 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 12 ص 260 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 127 ح 556 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 4 ج 12 ص 260 . ( 5 ) المقنعة : ص 609 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 172 - 173 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 356 .
مختلف الشيعة — صفحة 249 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة