تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
منفسخا . وإلا من السيد المرتضى في المسائل الناصرية فإنه قال : لا يشترط العلم بقدر رأس مال في السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة ( 1 ) . وإلا من الشيخ في المبسوط في كتاب الإجارة فإنه قال : إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان معلوما مشاهدا وإن لم يعلم وزنه ، وكذا مال السلم ( 2 ) . لنا : إنه غرر فيكون منهيا عنه .
مسألة : بيع الصبرة باطل ، إلا أن يعلما قدرها أو يعلمه أحدهما ويخبر به الآخر حالة العقد ، ولو جهلاها وقت العقد أو أحدهما بطل ، سواء شاهداها أو لا ، وسواء كالاها بعد ذلك أو لا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، إلا ابن الجنيد فإنه جوز ذلك . والشيخ قال في المبسوط : إذا قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم صح البيع ، لأن الصبرة مشاهدة ، ومشاهدة المبيع تغني عن معرفة مقداره ، وقد روي أن ما يباع كيلا لا يباع جزافا ، وهو الأقوى عندي ، ثم فرع على جوازه ، وهو يدل على تردده ( 3 ) . وجزم في الخلاف ببطلانه ( 4 ) . لنا : إنه غرر ، والنبي - صلى الله عليه وآله - نهى عن الغرر ( 5 ) ، وللإجماع . مسألة : قال الشيخ في الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) : إذا قال : بعتك هذه
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) ص 253 المسألة 175 . ( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 223 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 152 . ( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 163 المسألة 261 . ( 5 ) سنن الترمذي : ج 3 ب 17 ص 532 . ( 6 ) الخلاف : ج 3 ص 162 المسألة 259 . ( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 152 .