تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الفصل الرابع عشر في بيع الغرر والمجازفة مسألة : لا يجوز البيع بحكم أحدهما في الثمن ، فإن بيع أحدهما كذلك بطل البيع ، ولو حكم الحاكم فيها بأي شئ كان لم يلزم بل يبطل البيع ، فإن كانت السلعة قائمة استردها البائع ، وإن كانت تالفة وجب على المشتري قيمتها ، ولا اعتبار بما يحكم به أحدهما هذا إذا كانت من ذوات القيم ، وإن كانت من ذوات الأمثال وجب عليه مثلها ، فإن تعذر المثل فقيمة المثل يوم الإعواز . وقال الشيخ في النهاية : من اشترى شيئا بحكم نفسه ولم يذكر الثمن بعينه كان البيع باطلا ، فإن هلك في يد المبتاع كان عليه قيمته يوم ابتياعه ، إلا أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك فيلزمه ما حكم به دون القيمة ، وإن كان الشئ قائما بعينه كان لصاحبه انتزاعه من يد المبتاع ، فإن أحدث المبتاع فيه حدثا نقص به ثمنه كان له انتزاعه منه وأرش ما أحدث فيه ، فإن كان الحدث يزيد في قيمته وأراد انتزاعه من يده كان عليه أن يرد على المبتاع قيمة الزيادة لحدثه فيه ، فإن ابتاعه بحكم البائع فحكم بأقل من قيمته كان ذلك ماضيا ولم يكن له أكثر من ذلك ، وإن حكم بأكثر من قيمته لم يكن له أكثر من القيمة في حال البيع ، إلا أن يتبرع المبتاع بالتزام ذلك على نفسه ، فإن لم