تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
السلام - إنه اشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت : يا أماه ، فقال لها أبو عبد الله - عليه السلام - : ألك أم ؟ قالت : نعم ، فأمر بها فردت ، وقال : ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره ( 1 ) . وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : أتي رسول الله - صلى الله عليه وآله - بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفذت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم ، فلما قدموا على النبي - صلى عليه وآله وسلم - سمع بكاءها فقال : ما هذه ؟ فقالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها وأتي بها وقال : بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا ( 2 ) . وعن سماعة قال : وسألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن المرأة وولدها ؟ قال : لا هو حرام ، إلا أن يريدوا ذلك ( 3 ) . وفي الصحيح عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أم بمصر من الأمصار قال : لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره ، وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ( 4 ) . والجواب : الحمل على الكراهة المغلظة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 73 ح 313 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 3 ج 13 ص 41 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 73 ح 314 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 41 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 73 ح 312 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 4 ج 13 ص 42 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 67 ذيل ح 290 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب بيع الحيوان : ح 1 ج 13 ص 41 .
مختلف الشيعة — صفحة 225 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة