اشترى سلعة صحيحة فالمعيبة لم يقع عليها عقد فكان له ردها ، فإن أخذها
كان قصاصا بدون حقه ، لكن ذلك كله عندنا غير آت .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : البول في الفراش ليس بعيب ، سواء كان
الرقيق صغيرا أو كبيرا ( 1 ) .
والأقرب عندي أنه عيب في الكبير ، لأنه خارج عن المجرى الطبيعي .
مسألة : قال ابن البراج : إذا اشترى عبدا وعليه دين لم يعلم به ثم علم
كان له رده ، إلا أن يقضي عنه بائعه الدين ( 2 ) .
وفي هذا نظر ، لأن العبد إن استدان بغير إذن مولاه تبع به بعد العتق ، فلا
تنقص به المالية الثابتة له حال العبودية ، وإن كان بإذن المولى تعلق بالمولى بعد
البيع فلا عيب حينئذ .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 113 المسألة 188 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 400 .