تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
اشترى سلعة صحيحة فالمعيبة لم يقع عليها عقد فكان له ردها ، فإن أخذها كان قصاصا بدون حقه ، لكن ذلك كله عندنا غير آت .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : البول في الفراش ليس بعيب ، سواء كان الرقيق صغيرا أو كبيرا ( 1 ) . والأقرب عندي أنه عيب في الكبير ، لأنه خارج عن المجرى الطبيعي . مسألة : قال ابن البراج : إذا اشترى عبدا وعليه دين لم يعلم به ثم علم كان له رده ، إلا أن يقضي عنه بائعه الدين ( 2 ) . وفي هذا نظر ، لأن العبد إن استدان بغير إذن مولاه تبع به بعد العتق ، فلا تنقص به المالية الثابتة له حال العبودية ، وإن كان بإذن المولى تعلق بالمولى بعد البيع فلا عيب حينئذ .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 113 المسألة 188 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 400 .