تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
بعد النسج لمنع قبله ، لأن الاختلاف الموجود بعد النسج موجود قبله ، ونعومة الثوب وخشونته قد تدرك بعد الصبغ .
مسألة : قال الشيخ : يجوز السلف في الأواني المتخذة من الحديد والصفر والرصاص والشبه كالطشت والقمقمة والتور بشرط ذكر السعة ولا يشترط الوزن ( 1 ) . وليس بجيد ، لأن الأواني مختلفة في الثقل والخفة فيجب ذكر الوزن . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : ولا يجوز السلف في القز ، لأن في جوفه دودا ليس بمقصود ولا فيه مصلحة فإنه إذا ترك فيه أفسده ، لأنه يقرضه ويخرج منه فإن كان يابسا مات فيه الدود ولا يجوز بيعه ، لأنه ميتة فإن أسلف في قز قد خرج منه الدود جاز ( 2 ) . والوجه عندي الصحة مطلقا . لنا : الأصل الجواز وما ذكره الشيخ ضعيف ، لأن الدود ليس بمقصود في البيع فلا فرق بين أن يكون ميتا أو حيا ، نعم يشترط كون القز طريا أو يابسا .
مسألة : قال الشيخ : لو أسلم في اللبن وشرط أن يطبخه لم يجز ، لأنه لا يعرف قدر ما يذهب في طبخه من الحطب ولأنه قد يفسد ( 3 ) . والوجه عندي الجواز . لنا : إنه عمل سائغ فيصح اشتراطه وما ذكره الشيخ لا يقتضي الفساد كما لو باعه اللبن الحاضر وشرط طبخه . وقال أيضا : لو أسلم في طعام على أن يطبخه لم يجز ( 4 ) . وقال أيضا في موضع آخر منه : لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه إجماعا وقد روي في أخبارنا جوازه ( 5 ) . والحق الجواز .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 178 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 182 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 184 - 185 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 186 . ( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 194 .
مختلف الشيعة — صفحة 154 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة