تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
مسألة : لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه قال الشيخ : لا يصح ، لأنه بيع دين بمثله ( 1 ) وقيل : يكره ( 2 ) . والمعتمد الأول ، لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه .
مسألة : لو اختلفا في قبض الثمن قبل التفرق كان القول قول مدعيه ، لتمسكه بصحة العقد ولو أقاما بينة قال الشيخ في المبسوط : القول قول من يدعي الصحة أيضا ويحتمل تقديم بينة الآخر ( 3 ) . لنا : أن البينة على المدعي وهو هنا من يدعي البطلان .
مسألة : قال في المبسوط : لو أسلم في حنطة لزمه أن يدفعها خالصة نقية من الشعير والتراب فإن كان كثيرا يؤثر في الكيل لم يجبر على قبوله ، وإن كان يسيرا لا يؤثر في الكيل أجبر على قبوله ، وإن كان موزونا لا يلزمه قبوله وإن قل ( 4 ) . والأقرب أن نقول : إذا شرط الصرابة ( 5 ) والنظافة وجب أن يعطيه ما يطلق عليه هذان الاسمان وإن كان فيها شعير قليل أو تراب يسير سواء كان بالوزن أو لا . نعم لو شرط الخلو من الشعير والتراب كان قول الشيخ جيدا .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 31 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 66 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 136 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 191 . ( 5 ) الصرب : اللبن الحقين الحامض ( لسان العرب : ج 1 ص 522 مادة صرب ) .