تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وقال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس بحرام فإن باع كذلك كان البيع صحيحا ( 1 ) . وكذا قال في الخلاف ( 2 ) وبه قال ابن إدريس ( 3 ) وهو المعتمد . لنا : الأصل الجواز . وما رواه العلا في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده أو ده يازده ، فقال : لا بأس إنما هذه المراوضة فإذا جمع المبيع جعله جملة واحدة ( 4 ) . وفي الصحيح عن محمد قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : إني أكره بيع عشرة أحد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة . وقال : أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة ( 5 ) . وعن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : إني أكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا ( 6 ) . احتج الشيخ بما رواه محمد الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قدم لأبي عبد الله - عليه السلام - متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 141 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 134 المسألة 223 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 291 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 54 ح 235 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 5 ج 12 ص 386 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 54 ح 236 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 4 ج 12 . ص 386 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 55 ح 237 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 385 .