وقال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس
بحرام فإن باع كذلك كان البيع صحيحا ( 1 ) . وكذا قال في الخلاف ( 2 ) وبه
قال ابن إدريس ( 3 ) وهو المعتمد .
لنا : الأصل الجواز .
وما رواه العلا في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - :
الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده أو ده يازده ، فقال :
لا بأس إنما هذه المراوضة فإذا جمع المبيع جعله جملة واحدة ( 4 ) .
وفي الصحيح عن محمد قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : إني أكره
بيع عشرة أحد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا
مساومة . وقال : أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي
فبعته مساومة ( 5 ) .
وعن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : إني أكره بيع
ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا ( 6 ) .
احتج الشيخ بما رواه محمد الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : قدم لأبي عبد الله - عليه السلام - متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 141 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 134 المسألة 223 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 291 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 54 ح 235 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 5 ج 12
ص 386 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 54 ح 236 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 4 ج 12 .
ص 386 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 55 ح 237 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12
ص 385 .