تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الفصل العاشر في المرابحة والمواضعة مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يبيع الإنسان مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول : أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين بل يقول بدلا من ذلك : هذا المتاع بكذا وأبيعك إياه بكذا بما أراد ( 1 ) . وكذا قال المفيد ( 2 ) . وسلار قال : لا يصح لو قال : بعتك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسبة ( 3 ) . وقال أبو الصلاح : لا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن كقوله : أربح عليك في كل عشرة دراهم من ثمنه درهما وإنما يصح بيع المرابحة بأن يخبر بجملة الثمن ويربح في غير المبيع ( 4 ) . وقال ابن البراج : لا يجوز في بيع المرابحة حمل الربح على المال ، مثل : أبيعك هذا المتاع بكل عشرة منه واحد أو اثنين ، بل يحمل الربح على المتاع ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 152 . ( 2 ) المقنعة : ص 605 . ( 3 ) المراسم : ص 175 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 359 . ( 5 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا .
مختلف الشيعة — صفحة 156 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة