الفصل العاشر
في المرابحة والمواضعة
مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يبيع الإنسان مرابحة بالنسبة إلى
أصل المال بأن يقول : أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين بل يقول
بدلا من ذلك : هذا المتاع بكذا وأبيعك إياه بكذا بما أراد ( 1 ) . وكذا قال
المفيد ( 2 ) .
وسلار قال : لا يصح لو قال : بعتك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر
بالنسبة ( 3 ) .
وقال أبو الصلاح : لا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن كقوله : أربح
عليك في كل عشرة دراهم من ثمنه درهما وإنما يصح بيع المرابحة بأن يخبر
بجملة الثمن ويربح في غير المبيع ( 4 ) .
وقال ابن البراج : لا يجوز في بيع المرابحة حمل الربح على المال ، مثل : أبيعك
هذا المتاع بكل عشرة منه واحد أو اثنين ، بل يحمل الربح على المتاع ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 152 .
( 2 ) المقنعة : ص 605 .
( 3 ) المراسم : ص 175 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 359 .
( 5 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا .