تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ولأن في تعيين المكان غرضا ومصلحة لهما فأشبه تعيين الزمان . ومن العجب قول ابن إدريس أنه لا يشترط بغير خلاف بين أصحابنا مع وجود ما نقلناه من الخلاف ، وقوله : ( الأصل براءة الذمة ) يعارضه أصالة بقاء المال على صاحبه ، وحمل البيع مصروف إلى البيع الصحيح دون الفاسد ، ونحن نمنع من صحة التنازع ، وكذا قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) . ونسبة ما ذكره الشيخ في الخلاف إلى أحد قولي الشافعي ليس قولا لأحد من أصحابنا يدل على قلة معرفته بمواضع الخلاف . وقوله : ( لم يوجد في أحاديث أصحابنا ولا غيرهم ) ممنوع ، لأنهم - عليهم السلام - نصوا على اشتراط الوصف ( 2 ) ، وهو يتناول المكان ، لأن الأين من جملة الأوصاف اللاحقة بالماهية . وكون الشيخ لم يستدل بالإجماع ولا بالأخبار لا يدل على بطلان الحكم ، لإمكان الاستدلال عليه بغيرهما .
مسألة : قال ابن حمزة : لا يجوز السلف في ذوات القيمة ، بل في ذوات الأمثال ( 3 ) . فإن عني بذوات الأمثال ما هو المشهور بين الفقهاء ، وهو ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة فليس بشرط ، لورود النصوص ( 4 ) الدالة على جواز السلف في الحيوان وغيره . وإن عني به ما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة التي تتفاوت الأثمان باعتبارها فهو حق .
هامش
( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 27 ب 3 في بيع المضمون ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب السلف ج 13 ص 54 . ( 3 ) الوسيلة : ص 241 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 46 ح 198 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب السلف ج 13 .
مختلف الشيعة — صفحة 151 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة