تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
هنا سائغة ، لأن القدرة على التسليم هنا أتم والحكمة في معاوضة البيع إنما تتم بالقدرة على التسليم ، فإذا كانت أتم في صورة النزاع وجب أن يكون الحكم فيها ثابتا . وما رواه زيد الشحام ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه ، قال : لا بأس به إذا وجد وفاه دون الذي اشترط له ( 1 ) . وعن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي أن أبيعه إياه وأقطع سعره ثم أشتريه من مكان آخر وأدفع إليه ؟ قال : لا بأس إذا قطع سعره ( 2 ) . وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنهم يفسدونه عندنا ، قال : فأي شئ يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون : هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، قال : فإذا لم يكن أجل كان أجود ، ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل ، فقال : لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا ، ولا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا ( 3 ) . وهذا الحديث وإن كان نصا في الباب فإنه يتضمن الإنكار على المانعين
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 44 ح 188 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب السلف ح 6 ج 13 ص 61 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 44 ح 190 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 375 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 49 ح 211 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 374 .