تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الفصل الثامن في النقد والنسيئة مسألة : قال الشيخ في النهاية : فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين مختلفين بأن يقول : ثمن هذا المتاع كذا عاجلا وكذا آجلا ثم أمضى البيع كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين ( 1 ) . وقال المفيد : لا يجوز البيع بأجلين على التخيير كقولهم : هذا المتاع بدرهم نقدا وبدرهمين إلى شهر أو سنة أو بدرهم إلى شهر وباثنين إلى شهرين ، فإن ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين ( 2 ) . وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية : المكروه أن يبيع الشئ بثمنين بقليل إن كان الثمن نقدا وبأكثر منه نسيئة ( 3 ) . قال ابن الجنيد : وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال : ( لا تحل صفقتان في بيعة واحدة ) وذلك أن يقول : إن كان بالنقد فبكذا وإن كان بالنسيئة فبكذا وكذا ، ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقوم على ذلك ، فإن فعل واستهلكت السلعة لم يكن للبائع
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 147 - 148 . ( 2 ) المقنعة : ص 595 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 252 .