وكذا رواه منصور الصيقل ، عن الصادق - عليه السلام - ( 1 ) . وإذا كان
الضابط قلة الحلية جاز البيع مطلقا .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا أو
بمائة دينارا إلا درهما لم يصح ، لأن الثمن مجهول ، لأنه لا يدري كم حصة
الدرهم من الدنانير ولا حصة الدينار من الدرهم إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل
الخبرة ( 2 ) . وكذا قال ابن البراج ( 3 ) .
وفي النهاية : لا يجوز أن يشتري بدينار إلا درهما ( 4 ) .
وفي موضع آخر : غير درهم ، وعلله بالجهالة ( 5 ) .
وقال ابن إدريس : قولنا : ( لا يصح ) نريد به العقد ، وقولنا : ( لأنه
مجهول ) المراد به الثمن مجهول ، وإذا كان الثمن مجهولا فالعقد والبيع لا يصح ( 6 ) .
وهو غير صحيح .
ووجه كون الثمن في هذه الصورة مجهولا ، لأنه لا يدري كم حصة الدرهم
من الدينار ولا حصة الدينار من الدرهم إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة ،
وذلك غير معلوم وقت العقد فهو مجهول .
وقال ابن الجنيد : لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز ، فإن باعه
نسيئة لم يصح البيع ، لأنه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب . وكذا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 113 ح 488 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الصرف ح 7 ج 12
ص 483 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 98 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 370 - 371 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 154 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 134 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 272 .