بشرط أن يعلم زيادته على مماثله من المثلين ، وقد نبه على هذا أيضا بعد كلامه
فقال : والذهب إن كان معه جوهر له قسط من الثمن لم استحب شراءه
بذهب ، إلا بعد اليقين بأن الذهب من الثمن زائدا على قدر الذهب في السلعة ،
لتكون الزيادة ثمنا للجوهر ، ويحبب ذلك إلى شرائه بالفضة ، والعروض أحب
إلي .
مسألة : منع ابن حمزة من بيع المعدود بالمعدود متفاضلا نسيئة كجوزة
بجوزتين وبيضة ببيضتين نسيئة ، وجوزه نقدا ، وكذا جوز التفاضل نقدا ونسيئة
مع الاختلاف كبيضة بجوزتين ( 1 ) . والحق ما قدمناه من الجواز مطلقا .
لنا : إن شرط الربا التقدير بالكيل أو الوزن وهو منفي هنا .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 254 .