والجواب : إنه يباع من المسلمين إن لم يغنم .
مسألة : قال في المبسوط : السلب يستحقه القاتل إذا جعله الإمام له بشروط
أن يقتل المشرك والحرب قائمة ، سواء قتله مقبلا أو مدبرا وإن لم يغزو بنفسه ،
وإلا يكون المقتول مجروحا مثخنا ، بل يكون قادرا على القتال ( 1 ) ، وكذا قال ابن
الجنيد ( 2 ) .
وقال في الخلاف : يستحق القاتل السلب إذا جعله الإمام مطلقا من غير
شرط ، لأن الجعل للقتل وقد حصل ، ولأن النبي - صلى الله عليه وآله - قال :
" من قتل كافرا فله سلبه " على عمومه ، ومن راعى شرطا زائدا فعليه
الدلالة ( 3 ) .
مسألة : إذا وجد الغانم شيئا في دار الحرب مما يمكن أن يكون للمسلمين
والكفار كالخيمة والسلاح قال الشيخ في المبسوط : عرف سنة كاللقطة وإن لم
يظهر صاحبه الحق بالغنيمة ( 4 ) ، وفيه نظر . والأقرب أنه كاللقطة له أن
يتملكه ، لأنه لقطة .
مسألة : إذا سرق أحد الغانمين من الغنيمة شيئا فإن كان بمقدار نصيبه من
الغنيمة فلا قطع عليه ، وإن زاد على نصيبه بنصاب وجب القطع ، قاله
الشيخ ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد ( 6 ) : وأما الغلول : فهو أن يأخذ أحد من العسكر من أموال
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 66 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 330 - 331 المسألة 11 ، طبع اسماعيليان .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 30 .
( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 31 .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .