المقصد الثاني
في أفعال عمرة التمتع
وفيه فصول :
الأول
في الإحرام
وفيه مطالب :
الأول
في المواقيت
مسألة : المشهور أن الإحرام من ذات عرق مختارا سابق لكن الأفضل
المسلخ ، وأدون منه غمرة ، وكلام الشيخ علي بن بابويه ( 1 ) - رحمه الله - يشعر بأنه
لا يجوز التأخير إلى ذات عرق ، إلا لعليل أو لتقية .
لنا : ما رواه أبو بصير قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : حد
العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق ( 2 ) .
مسألة : جوز الشيخ ( 3 ) - رحمه الله - الإحرام قبل الميقات للناذر ، وهو
هامش
( 1 ) لم نعثر على رسالته .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 56 ح 171 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب المواقيت ح 7 ج 8 ص 226 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 311 .