التحريم ، لأن الأصل عدمه .
مسألة : اللقطة قسمان : لقطة الحرم وغيرها ، فالأول : يتخير الملتقط بين
شيئين الصدقة والحفظ ، فإن تصدق ففي الضمان للشيخ قولان : أحدهما : إنه
يضمن ، ذكره في باب آخر من فقه الحج من النهاية ( 1 ) . والثاني : عدمه ، ذكره
في باب اللقطة ( 2 ) . واختار ابن إدريس ( 3 ) الأول ، وهو قول ابن البراج ( 4 ) .
والثاني : يتخير الملتقط بين ثلاثة أشياء : الصدقة مع الضمان والحفظ
والتملك .
وقال ابن إدريس يتخير بين شيئين : الصدقة مع الضمان والتملك
خاصة ( 5 ) . وسيأتي البحث في ذلك كله إن شاء الله تعالى في باب اللقطة .
مسألة : قال الشيخ : إذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم
على ذلك ، وكذلك إن تركوا زيارة النبي - صلى الله عليه وآله - كان عليه
إجبارهم عليها ( 6 ) .
وقال ابن إدريس : لا يجب الإجبار ، لأنها غير واجبة ( 7 ) .
واحتج الشيخ بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : الأيام المعلومات أيام التشريق ، والأيام
المعدودات هي عشر ذي الحجة ( 8 ) . وفي الخلاف ( 9 ) بالعكس ، وهو اختيار ابن
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 558 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 45 - 46 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 645 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 567 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 645 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 559 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 647 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 559 .
( 9 ) الخلاف : ج 2 ص 435 المسألة 332 .