لعائق من ضيق أو ما أشبهه ، ولا يخرج الإمام من المشعر إلا بعد طلوع الشمس
مع التمكن من ذلك ، وأن لا يجوز أحد وادي محسر إلا بعد طلوعها ( 1 ) .
والأقرب في ذلك كله الاستحباب عملا بالأصل ، وبما تقدم من الأدلة .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 254 .
مساهمون: العلامة الحلي