طلوع الشمس إلا مضطرا ( 1 ) ، وكذا قال السيد المرتضى ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) .
وقال أبو الصلاح : وليقف داعيا إلى أن تطلع الشمس ، ولا يجوز للمختار
أن يفيض منه حتى تطلع الشمس ( 4 ) .
وعد ابن حمزة في الواجبات الإقامة بالمشعر للإمام إلى أن تطلع الشمس ( 5 ) .
وقال الشيخ : لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر الحرام إلا بعد طلوع
الشمس ( 6 ) .
وقال ابن إدريس : وملازمة الموضع إلى أن تطلع الشمس مندوب غير
واجب ( 7 ) . والأول أقرب .
لنا : ما رواه معاوية بن حكيم قال : سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - أي
ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع ؟ قال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي
أحب الساعات إلي ، قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ قال : ليس به
بأس ( 8 ) .
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم - عليه السلام -
أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع ؟ قال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 417 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 68 .
( 3 ) المراسم : ص 113 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 197 .
( 5 ) الوسيلة : ص 179 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 522 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 589 .
تهذيب الأحكام : ج 5 ص 192 ح 638 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10
ص 48 .