الخلاف قال في استدلاله : وأيضا القيام أشق من الركوب فينبغي أن يكون
أفضل ( 1 ) .
مسألة : تجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس .
وقال ابن أبي عقيل ( 2 ) : فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الإبل مواضع
أخفافها أفاض بالسكينة والوقار والدعة والاستغفار .
وقال الشيخ : وإذا كان قبل طلوع الشمس بقليل رجع إلى منى ، ولا يجوز
وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ، ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد
طلوع الشمس ، وإن أخر غير الإمام الخروج إلى بعد طلوع الشمس لم يكن به
بأس ( 3 ) . وهذا الكلام من الشيخين يدل على أولوية الإفاضة قبل طلوع
الشمس ، وكذا قال ابن الجنيد ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) .
وقال علي بن بابويه ( 6 ) : وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ، ولا من
عرفات قبل غروبها فيلزمك دم شاة .
وقال الصدوق : ولا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس ، ولا من
عرفات قبل غروبها فليزمه دم شاة ( 7 ) . وهذا الكلام يشعر بوجوب اللبث إلى طلوع
الشمس .
وقال المفيد : فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى ، ولا يفيض قبل
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 337 المسألة 155 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 522 .
( 4 ) لم نعثر على كتابه .
( 5 ) الوسيلة : ص 177 .
( 6 ) لم نعثر على رسالته .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 467 ذيل الحديث 2986 .