وقال المفيد : من اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه ، ولا يأكل
الميتة ( 1 ) ، وأطلق ، وكذا قال السيد المرتضى في جمله ( 2 ) وانتصاره ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) .
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه : وإذا اضطر المحرم إلى صيد
وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي ، وإن أكل الميتة فلا بأس . إلا أن أبا الحسن
الثاني - عليه السلام - قال : يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إلي من
الميتة ( 5 ) .
وقال في المقنع : فإذا اضطر المحرم إلى أكل صيد وميتة فإنه يأكل الصيد
ويفدي ( 6 ) .
وقد روي في حديث آخر أنه يأكل الميتة ، لأنها قد أحلت له ولم يحل له
الصيد ( 7 ) .
وقال ابن الجنيد ( 8 ) : وإذا اضطر المحرم المطيق للفداء إلى الميتة والصيد أكل
الصيد وفدى ، وإن كان في الوقت من لا يطيق الجزاء أكل الميتة التي كان مباحا
أكلها بالذكاة ، فإن لم يكن كذلك أكل الصيد .
وقال ابن إدريس : اختلف أصحابنا في ذلك واختلفت الأخبار ، فبعض
قال : يأكل الميتة ، وبعض قال : يأكل الصيد ويفديه ، وكل منهما أطلق مقالته .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 438 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 .
( 3 ) الإنتصار : ص 100 .
( 4 ) المراسم : ص 121 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 373 ذيل الحديث 2733 و 2734 .
( 6 ) المقنع : ص 79 .
( 7 ) علل الشرائع : ص 445 ذيل الحديث 3 ، وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9
ص 239 .
( 8 ) لم نعثر على كتابه .