لنا : ما عرف من قضية الشرع من قبول الشاهدين في الأحكام كلها إلا ما
شذ .
ولأنه هلال شهر فلا رمضان فلا يقبل فيه إلا شاهدان عدلان ، ولا يشترط الزيادة
كهلال شوال .
وما رواه منصور بن حازم في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه
قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤية ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان
بأنهما رأياه فاقضه ( 2 ) .
وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سئل عن
اليوم الذي يقضي من شهر رمضان ، فقال : لا يقضيه إلا أن يثبت شاهدان
عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ( 3 ) .
وفي الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - أن عليا
- عليه السلام - كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ( 4 ) .
وعن شعيب بن يعقوب ، عن الصادق - عليه السلام - ، عن الباقر - عليه
السلام - أن عليا - عليه السلام - قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا
شهادة رجلين عدلين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : عندكم .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 157 ح 436 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4
ج 7 ص 208 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 157 ح 438 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5
ج 7 ص 208 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 180 ح 499 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1
ج 7 ص 207 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 180 ح 498 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7
ج 7 ص 208 ، وفيهما : عن عبد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - .