الفصل الخامس
في أحكام أقسام الصوم
مسألة : يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين ذكرين عدلين لا أقل ، صحوا
وغيما ، من خارج البلد أو داخله . وبه قال المفيد ( 1 ) ، والسيد المرتضى ( 2 ) ،
وابن الجنيد ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) .
وقال سلار : يثبت بالشاهد الواحد في أوله ( 5 ) .
وقال الشيخ في النهاية : إن كان في السماء علة لم يثبت إلا بشهادة خمسين
من أهل البلد أو عدلين من خارجه ، وإن لم يكن هناك علة وطلب فلم ير لم
يجب الصوم إلا أن يشهد خمسون من خارج البلد أنهم رأوه ( 6 ) ، وبه قال ابن
البراج ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 297 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 54 .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 380 - 381 .
( 5 ) المراسم : ص 96 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 391 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 189 .