السلام - عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر
رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام ( 1 ) .
وروى الصدوق أبو جعفر بن بابويه ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن الصادق
- عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى
أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال : عليه قضاء
الصلاة والصوم ( 2 ) .
قال : وروي في خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي
الغسل حتى خرج شهر رمضان إن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلا
أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ، ولا
يقضي ما بعد ذلك ( 3 ) .
احتج ابن إدريس بأن الأصل براءة الذمة ، وأن الصوم من شرطه الطهارة
في الرجال ، إلا إذا تركها الإنسان متعمدا من غير اضطرار من الليل إلى النهار ،
وهذا لم يتعمد تركها ( 4 ) .
والجواب : أصالة البراءة معارضة بالاحتياط ، وترك الطهارة هنا من
تفريطه ، ولهذا وجب عليه قضاء الصلاة .
مسألة : قال ابن أبي عقيل ( 5 ) : الحبلى إذا رأت الدم في أيام حيضها
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 311 ح 938 . سائل الشيعة : ب 30 من أبواب من يصح منه الصم ح 3
ج 7 ص 171 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 118 ح 1895 . سائل الشيعة : ب 30 من أبواب من يصح منه الصوم
ح 1 ج 7 ص 170 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 119 ح 1896 . وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب من يصح منه الصوم
ح 2 ج 7 ص 170 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 407 - 408 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .