الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية أيقع عليها ؟ قال : نعم ( 1 ) .
وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل
يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من
الحيض يواقعها ؟ قال : لا بأس به ( 2 ) .
احتج الشيخ بما رواه في الصحيح محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله - عليه
السلام - قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في
رمضان ، فإن ذلك محرم عليه ( 3 ) .
وفي الصحيح عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن
الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال :
سبحان الله أما تعرف حرمة شهر رمضان ؟ ! إن له في الليل سبحا طويلا ، قلت :
أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر ؟ فقال : إن الله - عز وجل - رخص للمسافر
في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ، ولم
يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه
قضاء الصيام ولم يوجب عليه تمام الصلاة إذا آب من سفره ، ثم قال : والسنة
لا تقاس ، وأني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت ، وما أشرب
كل الري ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 328 ح 1024 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب من يصح منه الصوم ح 7
ج 7 ص 148 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 242 ح 710 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب من يصح منه الصوم ح 10
ج 7 ص 148 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 240 ح 704 . وسائل الشيعة : ب 13 من بواب من يصح منه الصوم ح 8
ج 7 ص 148 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 240 ح 705 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب من يصح منه الصوم ح 5
ج 7 ص 147 .