الفصل الثالث
في الكفارة
مسألة : المشهور إن كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك ، ذهب إليه الشيخان ( 1 ) ،
وابن الجنيد ( 2 ) ، وابنا بابويه ( 3 ) ، والسيد المرتضى ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ،
وسلار ( 6 ) ، وابن البراج ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) .
وقال ابن أبي عقيل ( 9 ) : الكفارة عتق رقبة ، فإن لم يجدها فصيام شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وهذا يدل على الترتيب .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 345 . النهاية ونكتها : ج 1 ص 397 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) المقنع : ص 60 - 61 . ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه .
( 4 ) الإنتصار : ص 69 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 182 - 183 .
( 6 ) المراسم : ص 187 .
( 7 ) المهذب : ج 2 ص 422 .
( 8 ) ج 1 ص 378 - 379 .
( 9 ) لم نعثر على كتابه .