صائم ارتمس في الماء متعمد أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاء
ولا يعودن ( 1 ) .
احتج الشيخ بأنه قد فعل منهيا عنه فكان عليه القضاء والكفارة كالأكل
والشرب ، وللإجماع والاحتياط .
واحتج أبو الصلاح بقول الباقر - عليه السلام - : لا يضر الصائم ما صنع إذا
اجتنب ثلاث خصال ( 2 ) ، وهو يدل بمفهومه على الضرر في صومه مع عدم
الاجتناب ، وإنما يتضرر في الصوم ببطلانه .
والجواب : المنع من المساواة في الحكم مع المساواة في النهي ، على إنا نمنع
النهي بما رواه عبد الله بن سنان في الموثق ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال :
كره للصائم أن يرتمس في الماء ( 3 ) . والإجماع ممنوع مع ظهور هذا الخلاف ،
وكلام الباقر - عليه السلام - لا يدل على أن الضرر إنما هو ببطلان الصوم ، بل
بفعل المحرم .
مسألة : قال الشيخ في الجمل ( 4 ) والاقتصاد ( 5 ) : إيصال الغبار الغليظ إلى
الحلق - مثل غبار الدقيق وغبار النفض - متعمدا مفطر يوجب القضاء والكفارة ،
وكذا قال في الخلاف ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 209 ح 607 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1
ج 7 ص 27 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 189 ح 535 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1
ج 7 ص 18 - 19 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 209 ح 606 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 9
ج 7 ص 24 .
( 4 ) الجمل والعقود : ص 111 .
( 5 ) الإقتصاد : ص 287 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 177 المسألة 17 .