أنه يوجب القضاء والكفارة ، وهو قول المفيد ( 1 ) ، وابن البراج ( 2 ) ، ورواه ابن
بابويه في كتابه ( 3 ) ، واختاره السيد المرتضى في الإنتصار ( 4 ) .
وجعله في المبسوط أنه الأظهر في الروايات قال : وفي أصحابنا من قال :
لا يفطر ( 5 ) . ونقل ذلك عن السيد المرتضى في الخلاف ( 6 ) .
وقال في الإستبصار - حيث جمع بين الأخبار - : يجوز الحمل على التقية ، أو
أنه يختص بإسقاط القضاء والكفارة وإن كان الفعل محظورا ، لأنه لا يمتنع أن
يكون الفعل محظورا لا يجور ارتكابه وإن لم يوجب القضاء والكفارة ، ولست
أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة ، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في
الماء ( 7 ) .
وقال السيد المرتضى : لا يجب به قضاء ولا كفارة ( 8 ) ، واختاره ابن
إدريس ( 9 ) وهو مذهب ابن أبي عقيل ( 10 ) .
وقال أبو الصلاح : إنه يوجب القضاء خاصة ( 11 ) ، وعده علي بن بابويه ( 12 ) من
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 344 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 192 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 107 ح 1853 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
ح 1 ج 7 ص 18 - 19 .
( 4 ) الإنتصار : ص 62 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 270 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 221 المسألة 85 .
( 7 ) الإستبصار : ج 2 ص 85 ذيل الحديث 263 .
( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 54 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 376 و 386 - 387 .
( 10 ) لم نعثر على كتابه .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 183 .
( 12 ) لم نعثر على رسالته .