أقتات قوتا ، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت ( 1 ) .
وما رواه الحذاء ، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال : أو صاع من
ذرة ( 2 ) .
ولأن تكليف المالك شراء غير قوته ، وصرفه إلى الفقير نوع ضرر ومشقة
وحرج فيكون منفيا ، لقوله تعالى : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 3 ) ،
وقوله - عليه السلام - : " لا ضرر ولا إضرار في الإسلام " ( 4 ) .
احتج ابنا بابويه بما رواه صفوان الجمال في الصحيح قال : سألت أبا
عبد الله - عليه السلام - عن الفطرة ، فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد ، عن
كل إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ( 5 ) .
وفي الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن
مسلم وبريد بن معاوية ، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - والشعير والحنطة
سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزئ ( 6 ) .
احتج الشيخ بما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني أنه كتب إلى أبي الحسن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 78 ح 220 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6
ص 239 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 82 ح 238 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 10 ج 6
ص 233 .
( 3 ) الحج : 78 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 164 ح 727 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 319
وفيهما : لا ضرر ولا ضرار .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 80 ح 228 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6
ص 227 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 46 ح 215 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 14 ج 6
ص 234 .