وقال الشيخ : أفضل ما يخرج الإنسان في زكاة الفطرة التمر ثم الزبيب ،
ويجوز إخراج الحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن ( 1 ) .
وفي المبسوط : الفطرة تجب صاع من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو
الأرز أو الأقط أو اللبن ( 2 ) .
وفي الخلاف : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر أو الزبيب أو
الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن للإجماع على أجزاء هذه ، وما علاها
ليس على جوازه دليل ( 3 ) . وهذا يشعر بوجوب الاقتصار على هذه السبعة .
وقال ابن الجنيد ( 4 ) : ويخرجها من وجبت عليه من أعلب الأشياء على قوته
حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو سلت أو ذرة ، وبه قال أبو الصلاح ( 5 ) ، وهو
الأقرب .
لنا : إن الفطرة منوطة بالعيلولة ، فوجب الإخراج من جنس قوت العيال
للمناسبة الدال على أن الصدقة من فاضل القوت .
وما رواه زرارة وابن مسكان في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام -
قال : الفطرة على كل قوم ما يغذون به عيالاتهم : لبن أو زبيب أو غيره ( 6 ) .
وعن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له :
جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة على كل من
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 441 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 241 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 150 المسألة 188 .
( 4 ) لم نعثر على كتابه .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 169 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 78 ح 221 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6
ص 238 .