مسألة : قال في النهاية : وفي الرقاب وهم المكاتبون والمماليك الذين يكونون
تحت الشدة العظيمة ، وقد روي أن من وجبت عليه كفارة عتق رقبة في ظهار
أو قتل خطأ وغير ذلك ولا يكون عنده ما يشتري عنه ويعتق ( 1 ) .
وفي الجمل : وفي الرقاب : وهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة ( 2 ) .
وفي الإقتصاد : الرقاب : هم المكاتبون ، وعندنا يدخل فيه المملوك الذي
يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ، ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة ،
لأنه اشتري بمالهم ( 3 ) .
وفي المبسوط : وأما سهم الرقاب فإنه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف ،
وعندنا أنه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدة فيشترون ويعتقون عن أهل
الصدقات ، ويكون ولاؤهم لأرباب الصدقات ، ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء ،
وروى أصحابنا أن من وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر على ذلك جاز
أن يعتق عنه ، والأحوط عندي أن يعطي ثمن الرقبة ، لكونه فقيرا فيشتري هو
ويعتق عن نفسه ( 4 ) .
وقال ابن الجنيد ( 5 ) : وأما الرقاب : فهم المكاتبون ومن يفدي من أسر العدو
الذي لا يقدر على فدية نفسه ، والمملوك المؤمن إذا كان في يد من يؤذيه .
وقال المفيد : وفي الرقاب : وهم المكاتبون يعانون بالزكاة على فك رقابهم
وفي العتق أيضا على الاستئناف ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 433 - 434 .
( 2 ) الجمل والعقود : ص 103 .
( 3 ) الإقتصاد : ص 282 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 250 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) المقنعة : ص 241 .