پرش به محتوای اصلی

مختلف الشيعة — صفحه 197

پدیدآورندگان:

ص۱۹۷
مسألة : أوجب ابن الجنيد ( 1 ) الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا في الأرض العشرية ، والحق خلاف ذلك ، وإنما هو مذهب أبي حنيفة ( 2 ) ومالك ( 3 ) والشافعي ( 4 ) في أحد قوليه . لنا : الأصل براءة الذمة ، وما سبق من أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أوجب الزكاة في تسعة وعفى عما سواهن . مسألة : أوجب ابن الجنيد ( 5 ) الزكاة في العسل المأخوذ من أرض العشر ، وليس بجيد ، وإنما ذلك مذهب أبي حنيفة ( 6 ) . لنا : ما تقدم .
پاورقی
( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) المجموع : ج 5 ص 456 . ( 3 ) المجموع : ج 5 ص 456 . ( 4 ) المجموع : ج 5 ص 456 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) المجموع : ج 5 ص 456 .
مختلف الشيعة — صفحه 197 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة