مسألة : أوجب ابن الجنيد ( 1 ) الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا في الأرض
العشرية ، والحق خلاف ذلك ، وإنما هو مذهب أبي حنيفة ( 2 ) ومالك ( 3 )
والشافعي ( 4 ) في أحد قوليه .
لنا : الأصل براءة الذمة ، وما سبق من أن رسول الله - صلى الله عليه وآله -
أوجب الزكاة في تسعة وعفى عما سواهن .
مسألة : أوجب ابن الجنيد ( 5 ) الزكاة في العسل المأخوذ من أرض العشر ،
وليس بجيد ، وإنما ذلك مذهب أبي حنيفة ( 6 ) .
لنا : ما تقدم .
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) المجموع : ج 5 ص 456 .
( 3 ) المجموع : ج 5 ص 456 .
( 4 ) المجموع : ج 5 ص 456 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) المجموع : ج 5 ص 456 .