والعدس والسمسم كل ذا يزكى وأشباهه ( 1 ) .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : كلما كيل
بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ( 2 ) .
وفي الموثق عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - في الذرة
شئ ؟ قال لي : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة
والشعير ، وكلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيه الزكاة فعليه فيه
الزكاة ( 3 ) .
وعن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : هل في الأرز شئ ؟
قال : نعم ( 4 ) .
والجواب : السؤال وقع عن الحب الذي يزكى منه ، وهو كما يتناول
الواجب يتناول الندب فيجب ذكرهما معا في الجواب ، والأخبار الباقية محمولة
على الاستحباب .
قال المفيد - رحمه الله - : قد روي حصر الزكاة في تسعة وثبوتها في سائر الحبوب ،
والتناقض عليهم - صلوات الله عليهم - محال ، فوجب حمل الحصر على الوجوب
والباقي على الاستحباب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 3 ح 7 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ح 4 ج 6
ص 40 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 65 ح 176 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ح 6
ج 6 ص 40 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 65 ح 177 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ح 10
ج 6 ص 41 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 65 ح 178 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ح 11
ج 6 ص 41 .
( 5 ) المقنعة : ص 244 .