قاله دون ما بيناه . الثاني : أن يريد أنه إذا استفاد مالا زائدا على مائة وعشرين
في أثناء الحول فإنه يستأنف به الفريضة ، ولا يبني حوله على حول الأصل ( 1 ) .
مسألة : قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته ( 2 ) : فإذا بلغت خمسا وأربعين
وزادت واحدة ففيها حقة ، وسميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى
أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإن زادت واحدة
ففيها ثني ، وهو قول ابنه محمد في كتاب الهداية ( 3 ) ، ولم يوجب باقي علمائنا في
إحدى وثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست وسبعين .
لنا : الأصل براءة الذمة .
وما رواه أبو بصير في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - إلى ستين ، فإذا
زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون
إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان ( 4 ) ، وكذا في الصحيح عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق - عليه السلام - ( 5 ) ، وعن زرارة عنها - عليهما
السلام - ( 6 ) .
ورواه ابنه أبو جعفر في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن زرارة في
الصحيح عن الصادق - عليه السلام - ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص : 241 .
( 2 ) لم نعثر على رسالته .
( 3 ) الهداية : ص 42 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 20 ح 52 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 72 -
73 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 21 ح 53 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 ج 6 ص 73 - 74 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 22 - 54 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 3 ج 6 ص 73 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 23 ح 1604 .