والجواب : إنا نقول بموجبه ، فإنا نشترط الاستيطان
الثاني : المشهور جعل ملك الوطن ( 1 ) مناطا للاتمام ، فلا يتم لو كان غيره من أقاربه
وزوجاته .
احتج بما رواه في الموثق فضل البقباق ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا ، قال : ما أحب أن
يقصر الصلاة ( 2 ) .
والجواب : أن في طريقه داود بن الحصين ، وهو إن كان ثقة إلا أنه واقفي
على أن نقول بموجبها من أنه ينوي المقام عشرة أيام ويتم ، لما رواه الفضل بن
عبد الملك في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن المسافر
ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة ، قال : يقصر الصلاة ( 3 ) . وفي طريق هذه
الرواية أبان بن عثمان ، إلا أن الكشي قال : إنه ممن قد أجمعت العصابة على
تصحيح ما يصح عنه ( 4 ) .
مسألة : لو كان لبلد طريقان وأحدهما مسافة دون الآخر فقصد الأبعد قصر
وإن كان ميلا إلى الرخصة لا لغرض آخر .
وقال ابن البراج : إن سافر فيه لغير علة لم يقصر ، وإن كان الناقص مخوفا أو
شاقا أو كان في الطريق الأبعد له حاجة تدعوه إلى المسير فيه كان عليه
التقصير ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في متن المطبوع وق : الموطن .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 233 ح 608 . وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5
ص 533 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 217 ح 535 . وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5
ص 533 .
( 4 ) الكشي : ص 375 الرقم 705 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 107 .