والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السلام ( 1 ) .
وفي النهاية ( 2 ) ، والمبسوط ( 3 ) كذلك ، إلا أنه زاد فيهما : وقد رويت رواية
بلفظة أخرى : وهو أن يتم الصلاة في حرم الله ، وفي حرم رسوله ، وفي حرم
أمير المؤمنين ، وفي حرم الحسين - عليهم السلام - قال : فعلى هذه الرواية جاز التمام
خارج المسجد بالكوفة وبالنجف . وعلى الرواية الأخرى لم يجز إلا في نفس
المسجد .
وقال السيد المرتضى : لا تقصير في مكة ، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله -
ومشاهد الأئمة القائمين مقامه - عليهم السلام - ( 4 ) .
وقال ابن الجنيد ( 5 ) : والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد ، ومكة عندي
يجري مجراه ، وكذلك مسجد رسول الله - صلى الله عليه وآله - ومشاهد الأئمة
القائمين مقام الرسول - عليه السلام - فأما ما عدا مكة والمشاهد من الحرم
فحكمها حكم غيرها من البلدان في التقصير والإتمام .
وقال الشيخ في التهذيب ( لما روى حديث زياد القندي قال : قال أبو
الحسن موسى - عليه السلام - : أحب لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره
لنفسي ، أتم الصلاة في الحرمين ، وعند قبر الحسين - عليه السلام - والكوفة
وحديث أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : تتم
الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ،
وحرم الحسين - عليه السلام - ) : وليس لأحد أن يقول لأجل هذا الخبر والخبر
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 576 المسألة 330 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 360 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 141 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 47 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .