وعن حذيقة بن منصور قال : حدثني من سمع أبا عبد الله - عليه السلام -
يقول : يتم الصلاة في مسجد الحرام ، ومسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - ،
ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين - عليه السلام - ( 1 ) .
وفي الموثق عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : يتم
الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول - صلى الله عليه
وآله - ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين - عليه السلام - ( 2 ) .
وفي الصحيح عن مسمع ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قال لي : إذا
دخلت مكة فأتم يوم تدخل ( 3 ) .
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله - عليه
السلام - عن التمام بمكة والمدينة ، قال : أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة ( 4 ) .
احتج المانعون بالأصل ، وبما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح
قال : سألت الرضا - عليه السلام - عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام ؟
فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة ( 5 ) .
وعن علي بن حديد قال : سألت الرضا - عليه السلام - فقلت : إن أصحابنا
اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصر ، وبعضهم يتم ، وأنا ممن يتم على رواية
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 431 ح 1498 . وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 23 ج 5
ص 548 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 432 ح 1500 . وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 25 ج 5
ص 549 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 426 ح 1480 . وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5
ص 545 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 426 ح 1481 . وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 544
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 426 ح 1482 . وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 32 ج 5
ص 550 .