وفي الموثق عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الملاحين والأعراب عليهم
تقصير ؟ قال : لا بيوتهم معهم ( 1 ) . والضابط الذي ذكرناه من المقام عشرة أيام
جيد شامل للجميع .
الثالث : روى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما - عليهما السلام -
قال : المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا ( 2 ) .
وفي الموثق عن الفضيل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام -
عن المكارين الذين يختلفون ، فقال : إذا جدوا السير فليقصروا ( 3 ) .
وقال محمد بن يعقوب الكليني : الوجه في هذين الخبرين أن المراد به على
أن يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل ( 4 ) . ونقله الشيخ - رحمه
الله - وحمله عليه ( 5 ) .
ولما رواه عمران بن محمد بن عمران الأشعري ، عن بعض أصحابنا رفعه
إلى أبي عبد الله - عليه السلام - قال : الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا
فيما بين المنزلين ويتما في المنزل ( 6 ) . والأقرب عندي حمل الحديثين على أنهما إذا
أقاما عشرة أيام قصرا .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 215 ح 527 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5
ص 516 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 215 ح 528 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5
ص 519 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 515 ح 529 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5
ص 519 .
( 4 ) الكافي : ج 3 ص 437 ذيل الحديث 2 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 215 ذيل الحديث 529 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 215 ح 530 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5
ص 519 .